Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 677
Date de décision 21-06-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1231-3-2-2011
Page 135
Référence قرار محكمة النقض عدد 677 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 1231-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.