الاجتهاد القضائي
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
نوع القرار
قرار
رقم القرار
679
تاريخ القرار
21-06-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
150-3-2-2012
الصفحة
139
المرجع
قرار عدد 679 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 150-3-2-2012.