المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها

الصفحة139
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 139

المرجع

قرار عدد : 679 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/150