Case law
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Decision type
قرار
Decision No.
679
Decision date
21-06-2012
Branch
Commercial
Case No.
150-3-2-2012
Page
139
Reference
قرار عدد 679 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 150-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.