Case law
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Page139
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 139
Reference
قرار عدد : 679 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/150
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.