Jurisprudencia
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Página139
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 139
Referencia
قرار عدد : 679 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/150
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.