Jurisprudencia
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
679
Fecha de decisión
21-06-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
150-3-2-2012
Página
139
Referencia
قرار عدد 679 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 150-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.