Jurisprudence
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Type de décision
قرار
N° de décision
679
Date de décision
21-06-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
150-3-2-2012
Page
139
Référence
قرار عدد 679 المؤرخ في : 21-06-2012 ملف تجاري عدد 150-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.