Jurisprudence
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
Page139
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 139
Référence
قرار عدد : 679 المؤرخ في : 2012/06/21 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/150
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.