المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 142

المرجع

القرار عدد : 707 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/256