الاجتهاد القضائي
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
نوع القرار
قرار
رقم القرار
707
تاريخ القرار
09-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
256-3-2-2012
الصفحة
142
المرجع
قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.