المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

نوع القرار قرار
رقم القرار 707
تاريخ القرار 09-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 256-3-2-2012
الصفحة 142
المرجع قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.