Case law
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
Page142
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 142
Reference
القرار عدد : 707 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/256
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.