Legal Library
Case law

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

Decision type قرار
Decision No. 707
Decision date 09-08-2012
Branch Commercial
Case No. 256-3-2-2012
Page 142
Reference قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.