Case law
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
Decision type
قرار
Decision No.
707
Decision date
09-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
256-3-2-2012
Page
142
Reference
قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.