Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 707
Fecha de decisión 09-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 256-3-2-2012
Página 142
Referencia قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.