Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

Página142
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 142

Referencia

القرار عدد : 707 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/256

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.