Jurisprudencia
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
707
Fecha de decisión
09-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
256-3-2-2012
Página
142
Referencia
قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.