Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

Type de décision قرار
N° de décision 707
Date de décision 09-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 256-3-2-2012
Page 142
Référence قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.