Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها

Page142
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 142

Référence

القرار عدد : 707 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/256

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.