Jurisprudence
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
Type de décision
قرار
N° de décision
707
Date de décision
09-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
256-3-2-2012
Page
142
Référence
قرار عدد 707 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 256-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.