الاجتهاد القضائي
لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.
الصفحة145
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 145
المرجع
القرار عدد : 708 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/8