المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.

نوع القرار قرار
رقم القرار 708
تاريخ القرار 09-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 8-3-2-2012
الصفحة 145
المرجع قرار عدد 708 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 8-3-2-2012.