Legal Library
Case law

لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.

Page145
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 145

Reference

القرار عدد : 708 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/8

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.