Case law
لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.
Decision type
قرار
Decision No.
708
Decision date
09-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
8-3-2-2012
Page
145
Reference
قرار عدد 708 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 8-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.