Jurisprudencia
لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.
Página145
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 145
Referencia
القرار عدد : 708 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/8
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.