Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 708
Fecha de decisión 09-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 8-3-2-2012
Página 145
Referencia قرار عدد 708 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 8-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.