Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.

Page145
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 145

Référence

القرار عدد : 708 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/8

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.