Jurisprudence
لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.
Type de décision
قرار
N° de décision
708
Date de décision
09-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
8-3-2-2012
Page
145
Référence
قرار عدد 708 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 8-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.