Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.

Type de décision قرار
N° de décision 708
Date de décision 09-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 8-3-2-2012
Page 145
Référence قرار عدد 708 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 8-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.