Jurisprudence
لا يمكن إثبات انتقال الحق في الكرا ء بشهادة الشهود التي لا تعتبر سوى تصريحات لا ترقى إلى درجة الإثبات
Page148
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 148
Référence
القرار عدد : 709 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/110
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.