الاجتهاد القضائي
لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.
إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
711
تاريخ القرار
09-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
408-3-2-2012
الصفحة
150
المرجع
قرار عدد 711 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 408-3-2-2012.