المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

نوع القرار قرار
رقم القرار 711
تاريخ القرار 09-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 408-3-2-2012
الصفحة 150
المرجع قرار عدد 711 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 408-3-2-2012.