Legal Library
Case law

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

Decision type قرار
Decision No. 711
Decision date 09-08-2012
Branch Commercial
Case No. 408-3-2-2012
Page 150
Reference قرار عدد 711 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 408-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.