Case law
لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.
إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني
Page150
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 150
Reference
القرار عدد : 711 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/408
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.