Legal Library
Case law

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

Page150
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 150

Reference

القرار عدد : 711 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/408

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.