Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

Página150
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 150

Referencia

القرار عدد : 711 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/408

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.