Jurisprudencia
لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.
إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
711
Fecha de decisión
09-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
408-3-2-2012
Página
150
Referencia
قرار عدد 711 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 408-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.