Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

Page150
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 150

Référence

القرار عدد : 711 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/408

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.