Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.

إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني

Type de décision قرار
N° de décision 711
Date de décision 09-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 408-3-2-2012
Page 150
Référence قرار عدد 711 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 408-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.