المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن توجيه إنذار ثان بعد الإنذار الأول لا يعتبر تنازلا عن الأول ما لم يصرح المكتري بتنازله عن الإنذار الأول

نوع القرار قرار
رقم القرار 712
تاريخ القرار 09-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 18-3-2-2011
الصفحة 153
المرجع قرار عدد 712 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 18-3-2-2011.