الاجتهاد القضائي
إن توجيه إنذار ثان بعد الإنذار الأول لا يعتبر تنازلا عن الأول ما لم يصرح المكتري بتنازله عن الإنذار الأول
الصفحة153
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 153
المرجع
القرار عدد : 712 المؤرخ في : 2012/08/09 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/18