الاجتهاد القضائي
إن توجيه إنذار ثان بعد الإنذار الأول لا يعتبر تنازلا عن الأول ما لم يصرح المكتري بتنازله عن الإنذار الأول
نوع القرار
قرار
رقم القرار
712
تاريخ القرار
09-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
18-3-2-2011
الصفحة
153
المرجع
قرار عدد 712 المؤرخ في : 09-08-2012 ملف تجاري عدد 18-3-2-2011.