الاجتهاد القضائي
إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية
نوع القرار
قرار
رقم القرار
735
تاريخ القرار
16-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
293-3-2-2012
الصفحة
156
المرجع
قرار عدد 735 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 293-3-2-2012.