المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية

نوع القرار قرار
رقم القرار 735
تاريخ القرار 16-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 293-3-2-2012
الصفحة 156
المرجع قرار عدد 735 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 293-3-2-2012.