الاجتهاد القضائي
إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية
الصفحة156
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 156
المرجع
القرار عدد 735 : المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/293