Case law
إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية
Page156
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 156
Reference
القرار عدد 735 : المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/293
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.