Jurisprudence
إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية
Page156
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 156
Référence
القرار عدد 735 : المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/293
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.