الاجتهاد القضائي
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
نوع القرار
قرار
رقم القرار
741
تاريخ القرار
16-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
350-3-2-2012
الصفحة
159
المرجع
قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.