المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

نوع القرار قرار
رقم القرار 741
تاريخ القرار 16-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 350-3-2-2012
الصفحة 159
المرجع قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.