Legal Library
Case law

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

Decision type قرار
Decision No. 741
Decision date 16-08-2012
Branch Commercial
Case No. 350-3-2-2012
Page 159
Reference قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.