Case law
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
Page159
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 159
Reference
القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.