Case law
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
Decision type
قرار
Decision No.
741
Decision date
16-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
350-3-2-2012
Page
159
Reference
قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.