Legal Library
Case law

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

Page159
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 159

Reference

القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.