Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

Página159
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 159

Referencia

القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.