Jurisprudencia
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
Página159
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 159
Referencia
القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.