Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

Page159
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 159

Référence

القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.