Jurisprudence
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
Page159
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 159
Référence
القرار عدد :741 المؤرخ في : 2012/08/16 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/350
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.