Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة

التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا

Type de décision قرار
N° de décision 741
Date de décision 16-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 350-3-2-2012
Page 159
Référence قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.