Jurisprudence
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
Type de décision
قرار
N° de décision
741
Date de décision
16-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
350-3-2-2012
Page
159
Référence
قرار عدد 741 المؤرخ في : 16-08-2012 ملف تجاري عدد 350-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.