المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية

نوع القرار قرار
رقم القرار 745
تاريخ القرار 23-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 722-3-2-2011
الصفحة 161
المرجع قرار عدد 745 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 722-3-2-2011.