الاجتهاد القضائي
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
الصفحة161
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 161
المرجع
القرار عدد : 745الؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/722