الاجتهاد القضائي
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
نوع القرار
قرار
رقم القرار
745
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
722-3-2-2011
الصفحة
161
المرجع
قرار عدد 745 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 722-3-2-2011.