Case law
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
Page161
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 161
Reference
القرار عدد : 745الؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/722
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.