Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية

Page161
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 161

Référence

القرار عدد : 745الؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/722

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.