Jurisprudence
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
Type de décision
قرار
N° de décision
745
Date de décision
23-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
722-3-2-2011
Page
161
Référence
قرار عدد 745 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 722-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.