Jurisprudence
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
Page161
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 161
Référence
القرار عدد : 745الؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/722
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.