الاجتهاد القضائي
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
نوع القرار
قرار
رقم القرار
747
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
143-3-2-2012
الصفحة
164
المرجع
قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.