الاجتهاد القضائي
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
الصفحة164
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 164
المرجع
القرار عدد : 747 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/143