Case law
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
Decision type
قرار
Decision No.
747
Decision date
23-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
143-3-2-2012
Page
164
Reference
قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.