Jurisprudencia
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
747
Fecha de decisión
23-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
143-3-2-2012
Página
164
Referencia
قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.