Jurisprudencia
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
Página164
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 164
Referencia
القرار عدد : 747 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/143
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.