Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•

يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 747
Fecha de decisión 23-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 143-3-2-2012
Página 164
Referencia قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.