Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•

يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى

Page164
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 164

Référence

القرار عدد : 747 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/143

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.