Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•

يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى

Type de décision قرار
N° de décision 747
Date de décision 23-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 143-3-2-2012
Page 164
Référence قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.