Jurisprudence
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
Type de décision
قرار
N° de décision
747
Date de décision
23-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
143-3-2-2012
Page
164
Référence
قرار عدد 747 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 143-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.