الاجتهاد القضائي
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
نوع القرار
قرار
رقم القرار
748
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
407-3-2-2012
الصفحة
167
المرجع
قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.