الاجتهاد القضائي
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل التجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
الصفحة167
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 167
المرجع
القرار عدد : 748 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/407