المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر

نوع القرار قرار
رقم القرار 748
تاريخ القرار 23-08-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 407-3-2-2012
الصفحة 167
المرجع قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.