Legal Library
Case law

لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر

Decision type قرار
Decision No. 748
Decision date 23-08-2012
Branch Commercial
Case No. 407-3-2-2012
Page 167
Reference قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.