Case law
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
Decision type
قرار
Decision No.
748
Decision date
23-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
407-3-2-2012
Page
167
Reference
قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.