Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل التجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر

Página167
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 167

Referencia

القرار عدد : 748 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/407

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.