Jurisprudencia
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
748
Fecha de decisión
23-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
407-3-2-2012
Página
167
Referencia
قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.