Jurisprudence
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل التجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
Page167
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 167
Référence
القرار عدد : 748 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/407
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.