Jurisprudence
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
Type de décision
قرار
N° de décision
748
Date de décision
23-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
407-3-2-2012
Page
167
Référence
قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.