Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل تجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر

Type de décision قرار
N° de décision 748
Date de décision 23-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 407-3-2-2012
Page 167
Référence قرار عدد 748 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 407-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.