الاجتهاد القضائي
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
نوع القرار
قرار
رقم القرار
751
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
312-3-2-2012
الصفحة
170
المرجع
قرار عدد 751 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 312-3-2-2012.