Legal Library
Case law

يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار

Decision type قرار
Decision No. 751
Decision date 23-08-2012
Branch Commercial
Case No. 312-3-2-2012
Page 170
Reference قرار عدد 751 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 312-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.