Case law
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
Page170
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 170
Reference
القرار عدد : 751 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/312
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.