Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 751
Fecha de decisión 23-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 312-3-2-2012
Página 170
Referencia قرار عدد 751 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 312-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.