Jurisprudencia
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
751
Fecha de decisión
23-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
312-3-2-2012
Página
170
Referencia
قرار عدد 751 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 312-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.