Jurisprudencia
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
Página170
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 170
Referencia
القرار عدد : 751 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/312
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.