Jurisprudence
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
Page170
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 170
Référence
القرار عدد : 751 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/312
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.