Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار

Type de décision قرار
N° de décision 751
Date de décision 23-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 312-3-2-2012
Page 170
Référence قرار عدد 751 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 312-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.