الاجتهاد القضائي
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
الصفحة173
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 173
المرجع
القرار عدد : 752 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/347