الاجتهاد القضائي
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
نوع القرار
قرار
رقم القرار
752
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
347-3-2-2012
الصفحة
173
المرجع
قرار عدد 752 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 347-3-2-2012.