Legal Library
Case law

إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.

لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء

Decision type قرار
Decision No. 752
Decision date 23-08-2012
Branch Commercial
Case No. 347-3-2-2012
Page 173
Reference قرار عدد 752 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 347-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.