Legal Library
Case law

إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.

لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء

Page173
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 173

Reference

القرار عدد : 752 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/347

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.