Jurisprudencia
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
Página173
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 173
Referencia
القرار عدد : 752 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/347
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.