Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.

لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 752
Fecha de decisión 23-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 347-3-2-2012
Página 173
Referencia قرار عدد 752 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 347-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.