Jurisprudence
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
Page173
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 173
Référence
القرار عدد : 752 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/347
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.