Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.

لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء

Type de décision قرار
N° de décision 752
Date de décision 23-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 347-3-2-2012
Page 173
Référence قرار عدد 752 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 347-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.