Jurisprudence
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
Type de décision
قرار
N° de décision
752
Date de décision
23-08-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
347-3-2-2012
Page
173
Référence
قرار عدد 752 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 347-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.