الاجتهاد القضائي
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
نوع القرار
قرار
رقم القرار
757
تاريخ القرار
23-08-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1455-3-2-2011
الصفحة
177
المرجع
قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.