الاجتهاد القضائي
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
الصفحة177
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 177
المرجع
القرار عدد : 757 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1455