Case law
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
Decision type
قرار
Decision No.
757
Decision date
23-08-2012
Branch
Commercial
Case No.
1455-3-2-2011
Page
177
Reference
قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.