Legal Library
Case law

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Page177
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 177

Reference

القرار عدد : 757 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1455

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.