Legal Library
Case law

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Decision type قرار
Decision No. 757
Decision date 23-08-2012
Branch Commercial
Case No. 1455-3-2-2011
Page 177
Reference قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.