Case law
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
Page177
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 177
Reference
القرار عدد : 757 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1455
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.