Jurisprudencia
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
757
Fecha de decisión
23-08-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1455-3-2-2011
Página
177
Referencia
قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.