Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 757
Fecha de decisión 23-08-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1455-3-2-2011
Página 177
Referencia قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.