Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Página177
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 177

Referencia

القرار عدد : 757 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1455

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.