Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Type de décision قرار
N° de décision 757
Date de décision 23-08-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1455-3-2-2011
Page 177
Référence قرار عدد 757 المؤرخ في : 23-08-2012 ملف تجاري عدد 1455-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.