Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.

لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء

Page177
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 177

Référence

القرار عدد : 757 المؤرخ في : 2012/08/23 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1455

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.