الاجتهاد القضائي
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
نوع القرار
قرار
رقم القرار
795
تاريخ القرار
06-09-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
254-3-2-2011
الصفحة
180
المرجع
قرار عدد 795 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 254-3-2-2011.