المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.

لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى

نوع القرار قرار
رقم القرار 795
تاريخ القرار 06-09-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 254-3-2-2011
الصفحة 180
المرجع قرار عدد 795 المؤرخ في : 06-09-2012 ملف تجاري عدد 254-3-2-2011.