المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.

لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى

الصفحة180
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 180

المرجع

القرار عدد : 795 المؤرخ في : 2012/09/06 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/254